17002- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُحْرِمُ يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ الْعِمَامَةَ- وَ إِنْ شَاءَ يَعْصِبُهَا عَلَى مَوْضِعِ الْإِزَارِ وَ لَا يَرْفَعُهَا إِلَى صَدْرِهِ.
17003- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ يَشُدُّ- عَلَى بَطْنِهِ الْعِمَامَةَ قَالَ لَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوْ عَلَى كَوْنِهَا حَرِيراً أَوْ عَلَى رَفْعِهَا إِلَى الصَّدْرِ.
(4) 73 بَابُ جَوَازِ حَكِّ الْجَسَدِ فِي الْإِحْرَامِ وَ السِّوَاكِ مَا لَمْ يَخْرُجْ دَمٌ أَوْ يَسْقُطْ شَعْرٌ17004- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ كَيْفَ يَحُكُّ رَأْسَهُ- قَالَ بِأَظَافِيرِهِ مَا لَمْ يُدْمِ أَوْ يَقْطَعِ الشَّعْرَ.
____________