الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ تَكُونُ بِهِ شَجَّةٌ- أَ يُدَاوِيهَا أَوْ يَعْصِبُهَا بِخِرْقَةٍ قَالَ نَعَمْ- وَ كَذَلِكَ الْقَرْحَةُ تَكُونُ فِي الْجَسَدِ.
16996- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ أُذُنَهُ الرِّيحُ- فَيَخَافُ أَنْ يَمْرَضَ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسُدَّ أُذُنَيْهِ بِالْقُطْنِ قَالَ نَعَمْ- لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا خَافَ ذَلِكَ وَ إِلَّا فَلَا.
16997- 9- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ تَكُونُ بِهِ الْبَثْرَةُ تُؤْذِيهِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ رَأْسَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْكُحْلِ (3) وَ غَيْرِهِ (4).
(5) 71 بَابُ تَحْرِيمِ إِخْرَاجِ الدَّمِ وَ إِزَالَةِ الشَّعْرِ لِلْمُحْرِمِ إِلَّا فِي الضَّرُورَةِ16998- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ كَيْفَ يَحُكُّ رَأْسَهُ- قَالَ بِأَظَافِيرِهِ مَا لَمْ يُدْمِ أَوْ يَقْطَعِ الشَّعْرَ.
____________