أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 67 بَابُ جَوَازِ مَشْيِ الْمُحْرِمِ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ بِحَيْثُ لَا يَعْلُو رَأْسَهُ سَاتِراً وَ جَوَازِ سَتْرِ بَعْضِ جَسَدِهِ بِبَعْضٍ وَ بِثَوْبٍ فِي الضَّرُورَةِ وَ رُكُوبِهِ فِي الْمَحْمِلِ الْمَكْشُوفِ وَ إِنْ لَمْ يَرْفَعِ الْخَشَبَ16975- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا(ع)هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَمْشِيَ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ فَكَتَبَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.
16976- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ بِثَوْبٍ- وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتُرَ (5) بَعْضَهُ بِبَعْضٍ.
16977- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَضَعَ الْمُحْرِمُ ذِرَاعَهُ عَلَى وَجْهِهِ- مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ (7) وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتُرَ بَعْضَ جَسَدِهِ بِبَعْضٍ.
____________