وَ هَكَذَا جَاءَ هَذَا- فَقَالَ الْمَهْدِيُّ لِأَبِي يُوسُفَ مَا أَرَاكَ صَنَعْتَ شَيْئاً- قَالَ رَمَانِي بِحَجَرٍ دَامِغٍ. وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).
16973- 5- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَيْشٍ (3) فَرْقٌ مَا بَيْنَ ظِلَالِ الْمُحْرِمِ وَ الْخِبَاءِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ.
16974- 6- (4) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ قَالَ: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع) بِمَحْضَرٍ مِنَ الرَّشِيدِ وَ هُمْ بِمَكَّةَ- فَقَالَ لَهُ أَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُظَلِّلَ عَلَيْهِ مَحْمِلُهُ- فَقَالَ لَهُ مُوسَى(ع)لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ مَعَ الِاخْتِيَارِ- فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ- أَ فَيَجُوزُ أَنْ يَمْشِيَ تَحْتَ الظِّلَالِ مُخْتَاراً- فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَتَضَاحَكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنْ ذَلِكَ- فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ(ع)أَ تَعْجَبُ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ(ص) وَ تَسْتَهْزِئُ بِهَا- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَشَفَ ظِلَالَهُ فِي إِحْرَامِهِ- وَ مَشَى تَحْتَ الظِّلَالِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- إِنَّ أَحْكَامَ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ لَا تُقَاسُ- فَمَنْ قَاسَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ- فَسَكَتَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا يُرْجِعُ جَوَاباً. وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَبَا الْحَسَنِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5)
____________