16978- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لِأَبِي- وَ شَكَا إِلَيْهِ حَرَّ الشَّمْسِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ يَتَأَذَّى بِهِ- فَقَالَ تَرَى أَنْ أَسْتَتِرَ بِطَرَفِ ثَوْبِي- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يُصِبْكَ (2) رَأْسَكَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالضَّرُورَةِ.
16979- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ يَسْتَتِرُ- مِنَ الشَّمْسِ بِعُودٍ وَ بِيَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي الْيَدِ.
16980- 6- (4) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ- يَرْفَعُ الظِّلَالَ هَلْ يَرْفَعُ خَشَبَ الْعَمَّارِيَّةِ- أَوِ الْكَنِيسَةِ (5) وَ يَرْفَعُ الْجَنَاحَيْنِ أَمْ لَا- فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهِ رَفْعَ الْخَشَبِ.
16981- 7- (6) وَ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَسْتَظِلُّ مِنَ الْمَطَرِ بِنَطْعٍ- أَوْ غَيْرِهِ حَذَراً عَلَى ثِيَابِهِ- وَ مَا فِي مَحْمِلِهِ أَنْ يَبْتَلَّ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ- الْجَوَابُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْمَحْمِلِ فِي طَرِيقِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ
____________