16855- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنِ اضْطُرَّ (2) إِلَى قَبَاءٍ مِنْ بُرْدٍ وَ لَا يَجِدُ ثَوْباً غَيْرَهُ- فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً وَ لَا يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ.
16856- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنِ اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى أَنْ يَلْبَسَ قَبَاءً مِنْ بُرْدٍ- وَ لَا يَجِدُ ثَوْباً غَيْرَهُ لَبِسَهُ مَقْلُوباً- وَ لَا يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ.
16857- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَبَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ- وَ يَقْلِبُ ظَهْرَهُ لِبَاطِنِهِ.
16858- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- وَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا قَبَاءٌ (6) فَلْيَنْكُسْهُ- وَ لْيَجْعَلْ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَ لْيَلْبَسْهُ. وَ رَوَاهُ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُنْتَهَى وَ الْمُخْتَلَفِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِلْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (7)
____________