أَقُولُ: حَمَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا مَا وَرَدَ هُنَا فِي مَعْنَى الْقَلْبِ عَلَى التَّخْيِيرِ وَ الْجَمْعُ أَوْلَى (1).
(2) 45 بَابُ أَنَّ مَنْ لَبِسَ قَمِيصاً بَعْدَ مَا أَحْرَمَ وَجَبَ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ قَدَمَيْهِ وَ لَوْ بِالشَّقِّ وَ إِنْ لَبِسَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ فِيهِ نَزَعَهُ مِنْ رَأْسِهِ16859- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِذَا لَبِسْتَ قَمِيصاً وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ- فَشُقَّهُ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْكَ.
16860- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَقَالَ يَنْزِعُهُ وَ لَا يَشُقُّهُ- وَ إِنْ كَانَ لَبِسَهُ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ شَقَّهُ وَ أَخْرَجَهُ مِمَّا يَلِي رِجْلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (5).
16861- 3- (6) وَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْجَمِيّاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُلَبِّي
____________