يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ- أَغْسِلُهُ وَ أُحْرِمُ فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 44 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْقَبَاءَ مَقْلُوباً فِي الضَّرُورَةِ وَ لَا يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ16851- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الْقَبَاءِ- وَ لَمْ يَجِدْ ثَوْباً غَيْرَهُ فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً- وَ لَا يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ.
16852- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ- طَرَحَ قَمِيصَهُ عَلَى عُنُقِهِ (5) أَوْ قَبَاءَهُ بَعْدَ أَنْ يَنْكُسَهُ.
16853- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا قَبَاءٌ فَلْيَنْكُسْهُ- وَ لْيَجْعَلْ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَ يَلْبَسُهُ.
16854- 4- (7) قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَقْلِبُ ظَهْرَهُ بَطْنَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ.
____________