حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْمُحْرِمَةُ لَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ- وَ لَا الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَاتِ إِلَّا صِبْغاً لَا يَرْدَعُ (1). وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
16848- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ لِحَافاً- ظِهَارَتُهُ حَمْرَاءُ وَ بَاطِنَتُهُ صَفْرَاءُ- قَدْ أَتَى لَهُ سَنَةٌ أَوْ سَنَتَانِ (4)- قَالَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِيحٌ فَلَا بَأْسَ- وَ كُلُّ ثَوْبٍ يُصْبَغُ وَ يُغْسَلُ يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ- وَ إِنْ لَمْ يُغْسَلْ فَلَا.
16849- 5- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ- قَدْ أَصَابَهُ الطِّيبُ قَالَ إِذَا ذَهَبَ رِيحُ الطِّيبِ فَلْيَلْبَسْهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
16850- 6- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
____________