قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ يُحَوِّلُ ثِيَابَهُ- قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ يَغْسِلُهَا إِنْ أَصَابَهَا شَيْءٌ- قَالَ نَعَمْ إِذَا احْتَلَمَ فِيهَا فَلْيَغْسِلْهَا.
(1) 39 بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ فِي الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ (2) عَلَى كَرَاهِيَةٍ لِلرَّجُلِ16828- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ- هَلْ يُحْرِمُ فِيهِ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يَحْرُمُ (4) الْمُلْحَمُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ مِثْلَهُ (5).
16829- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ قَالَ- وَ لَا بَأْسَ بِالْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
____________