مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ وَسِخٍ قَالَ لَا- وَ لَا أَقُولُ: إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَكِنْ تَطْهِيرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ (1)- وَ طَهُورُهُ غَسْلُهُ وَ لَا يَغْسِلُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ- حَتَّى يَحِلَّ وَ إِنْ تَوَسَّخَ إِلَّا أَنْ تُصِيبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ شَيْءٌ فَيَغْسِلَهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3).
16825- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُحَوِّلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ قُلْتُ- إِذَا أَصَابَهَا شَيْءٌ يَغْسِلُهَا قَالَ نَعَمْ إِنِ احْتَلَمَ فِيهَا.
16826- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا(ع)عَنِ الثَّوْبِ الْوَسِخِ- أَ يُحْرِمُ فِيهِ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا- وَ لَا أَقُولُ: إِنَّهُ حَرَامٌ- وَ لَكِنْ تَطْهِيرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ طُهْرُهُ غَسْلُهُ.
16827- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ
____________