16830- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ- وَ تَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا قَدَرَ عَلَى غَيْرِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).
16831- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ- فِي ثَوْبٍ لَهُ عَلَمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
16832- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَمَّا الْخَزُّ وَ الْعَلَمُ فِي الثَّوْبِ- فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَهُ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ.
16833- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ النَّهْدِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ تُحْرِمُ- فِي الْعِمَامَةِ وَ لَهَا عَلَمٌ قَالَ لَا بَأْسَ (6).
(7) (8) 40 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْعُصْفُرِ وَ غَيْرِهِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ تَتَأَكَّدُ فِيمَا فِيهِ شُهْرَةٌ16834- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________