قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً- وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ- قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ- فَقَالَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً- وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةٌ- وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا- إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ- فَإِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي الْكَفَّارَاتِ (3) وَ فِي النِّكَاحِ (4).
(5) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ مُحْرِماً عَامِداً عَالِماً بِالتَّحْرِيمِ وَجَبَ عَلَيْهِ مُفَارَقَتُهَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ إِنْ كَانَ دَخَلَ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا حَلَّ لَهُ تَزْوِيجُهَا بَعْدَ الْإِحْلَالِ16716- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
____________