16717- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً- (وَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ) (2) وَ لَهَا زَوْجٌ- يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.
16718- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (4) عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ- وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ فَقَضَى أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا- وَ لَمْ يَجْعَلْ نِكَاحَهُ شَيْئاً حَتَّى يَحِلَّ- فَإِذَا أَحَلَّ خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ- وَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ.
16719- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي إِحْرَامِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ (6).
16720- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْهُ(ع)قَالَ: لَهَا الْمَهْرُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ (9).
____________