وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني عشر 12 · صفحة 440 من 565

[صفحة 440]

16717- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً- (وَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ) (2) وَ لَهَا زَوْجٌ- يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.

16718- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (4) عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ- وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ فَقَضَى أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا- وَ لَمْ يَجْعَلْ نِكَاحَهُ شَيْئاً حَتَّى يَحِلَّ- فَإِذَا أَحَلَّ خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ- وَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ.

16719- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي إِحْرَامِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ (6).

16720- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْهُ(ع)قَالَ: لَهَا الْمَهْرُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ (9).

____________
(1)- التهذيب 5- 329- 1132، و أورد نحوه بطريق آخر في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(2)- في المصدر- و التي تتزوج.
(3)- التهذيب 5- 330- 1134.
(4)- في المصدر- موسى بن القاسم و هو الموافق للوافي 2- 106 أبواب الحج.
(5)- الفقيه 2- 361- 2711.
(6)- في المصدر زيادة- أبدا.
(7)- الفقيه 2- 362- 2712.
(8)- تقدم ما يدل عليه في الباب 14 من هذه الأبواب.
(9)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
التالي صفحة 440 من 565 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...