16712- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَ لَا يُنْكِحُ وَ لَا يَشْهَدُ- فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ-. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَا يَخْطُبُ (2). 16713- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ هَذَا الْكَلْبِيُّ- عَلَى الْبَابِ وَ قَدْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ- وَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ لِيَغُضَّ اللَّهُ بِذَلِكَ بَصَرَهُ- إِنْ أَمَرْتَهُ فَعَلَ وَ إِلَّا انْصَرَفَ عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ لِي مُرْهُ فَلْيَفْعَلْ وَ لْيَسْتَتِرْ.
قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُهُ(ع)فَلْيَفْعَلْ إِنَّمَا أَرَادَ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الْإِحْرَامِ قَالَ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ أَقُولُ: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ عَيْنُ مَدْلُولِهِ.
16714- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَتَزَوَّجُ (وَ لَا يُزَوِّجُ) (5) فَإِنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.
16715- 10- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________