يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ- إِنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ (1) عَلَى غَيْرِ شَهْوَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ قَبَّلَ (2) امْرَأَتَهُ عَلَى شَهْوَةٍ- فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ (3)- وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ (4) وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلَى شَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ- وَ مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ- وَ إِنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ أَوْ لَازَمَهَا- مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (6) وَ فِي الْكَفَّارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (7).
(8) 13 بَابُ جَوَازِ نَظَرِ الْمُحْرِمِ إِلَى امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ وَ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً وَ ضَمِّهَا وَ إِنْزَالِهَا مِنَ الْمَحْمِلِ16704- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ:
____________