قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمُحْرِمُ- يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ.
16705- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُنْزِلُ الْمَرْأَةَ- مِنَ الْمَحْمِلِ فَيَضُمُّهَا إِلَيْهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ- لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَ وَ هُوَ أَحَقُّ أَنْ يُنْزِلَهَا مِنْ غَيْرِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 14 بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَوْ يَخْطُبَ امْرَأَةً أَوْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً أَوْ مُحِلًّا فَإِنْ فَعَلَ كَانَ التَّزْوِيجُ بَاطِلًا وَ لَا يَحِلُّ لِلْمُحِلِّ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً16706- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ- وَ إِنْ تَزَوَّجَ (5) أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ.
16707- 2- (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا يُزَوِّجُ مُحِلًّا-
____________