ثُمَّ مَسَّ طِيباً- أَوْ صَادَ صَيْداً أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يُلَبِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ (1).
(2) 12 بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ الْجِمَاعُ وَ التَّمْكِينُ مِنْهُ وَ الِاسْتِمْتَاعُ بِمَا دُونَهُ حَتَّى النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ وَ تَعَمُّدُ الْإِنْزَالِ وَ لَوْ بِالاسْتِمْنَاءِ16701- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ- فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ (4)- وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَابَعَتْهُ عَلَى الْجِمَاعِ- فَعَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَيْهِ الْحَدِيثَ.
16702- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ- قَالَ قَدْ أَتَى عَظِيماً الْحَدِيثَ.
16703- 3- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________و ياتي ما يدل عليه في الباب 1 من أبواب كفارات الاستمتاع.
(2)- الباب 12 فيه 3 أحاديث.