وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا يَكُونُ بِهِ رَمَقٌ يُمْكِنُ ذَبْحُهُ لِمَا مَرَّ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 11 بَابُ جَوَازِ الْجِمَاعِ وَ الصَّيْدِ وَ الطِّيبِ وَ جَمِيعِ التُّرُوكِ قَبْلَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ بِالتَّلْبِيَةِ أَوِ الْإِشْعَارِ أَوِ التَّقْلِيدِ لَا بَعْدَ ذَلِكَ16699- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ بَعْدَ مَا يَعْقِدُ الْإِحْرَامَ- وَ لَمْ يُلَبِّ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
16700- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ
____________و ياتي ما يدل على أنه في حكم الميتة و ليس بميتة في الباب 43 من أبواب كفارات الصيد. و تقدم ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 1، و ما ينافيه في الباب 3 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 11 فيه حديثان.