16695- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمُحْرِمُ يُصِيبُ الصَّيْدَ- فَيَفْدِيهِ أَ يَطْعَمُهُ أَوْ يَطْرَحُهُ- قَالَ إِذاً يَكُونَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ- قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
16696- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ- لَمْ يَأْكُلْهُ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ وَ هُوَ كَالْمَيْتَةِ- وَ إِذَا ذُبِحَ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ- فَهُوَ مَيْتَةٌ حَلَالٌ ذَبَحَهُ أَوْ حَرَامٌ.
16697- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ- لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ- وَ إِذَا ذَبَحَ الْمُحِلُّ الصَّيْدَ فِي جَوْفِ الْحَرَمِ- فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ.
16698- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ- وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ.
____________