يَشْرَبُ الْمَاءَ مِنْ قِرْبَةٍ- أَوْ سِقَاءٍ اتُّخِذَ مِنْ جُلُودِ الصَّيْدِ- هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَقَالَ يَشْرَبُ مِنْ جُلُودِهَا.
(1) 10 بَابُ أَنَّ مَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ مَيْتَةٌ حَرَامٌ عَلَى الْمُحِلِّ وَ الْمُحْرِمِ وَ كَذَا مَا ذُبِحَ مِنْهُ فِي الْحَرَمِ16693- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يُذْبَحُ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ وَ إِنْ صِيدَ فِي الْحِلِّ. وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا (3).
16694- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السَّرِيِّ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ- قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ قُلْتُ فَيَأْكُلُهُ قَالَ لَا- قُلْتُ فَيَطْرَحُهُ قَالَ إِذَا طَرَحَهُ فَعَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ- قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (6).
____________