فِي الْحِلِّ وَ أُدْخِلَ الْحَرَمَ- قَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ لِمَنْ كَانَ مُحِلًّا (1)- فَإِنْ كَانَ مُحْرِماً فَلَا وَ قَالَ إِنْ أُدْخِلَ الْحَرَمَ فَذُبِحَ فِيهِ- فَإِنَّهُ ذُبِحَ بَعْدَ مَا دَخَلَ مَأْمَنَهُ.
16675- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَمَامٍ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ- قَالَ لَا يَأْكُلُهُ مُحْرِمٌ وَ إِذَا أُدْخِلَ مَكَّةَ- أَكَلَهُ الْمُحِلُّ بِمَكَّةَ- وَ إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ حَيّاً ثُمَّ ذُبِحَ فِي الْحَرَمِ فَلَا يَأْكُلُهُ- لِأَنَّهُ ذُبِحَ بَعْدَ مَا دَخَلَ مَأْمَنَهُ (3).
16676- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُهْدِيَ لَنَا طَيْرٌ مَذْبُوحٌ- فَأَكَلَهُ أَهْلُنَا فَقَالَ لَا يَرَى بِهِ (5) أَهْلُ مَكَّةَ بَأْساً- قُلْتُ فَأَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ عَلَيْهِمْ ثَمَنُهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (6) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (7) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى كَوْنِهِ مَذْبُوحاً فِي الْحَرَمِ لِمَا مَضَى (8) وَ يَأْتِي (9).
____________