16672- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَيْدٍ رُمِيَ فِي الْحِلِّ- ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ وَ هُوَ حَيٌّ- فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ وَ هُوَ حَيٌّ- فَقَدْ حَرُمَ لَحْمُهُ وَ إِمْسَاكُهُ- وَ قَالَ لَا تَشْتَرِهِ فِي الْحَرَمِ إِلَّا مَذْبُوحاً- قَدْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ (3) الْحَرَمَ فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْحَلَالِ (4). 16673- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الصَّيْدُ يُصَادُ فِي الْحِلِّ- وَ يُذْبَحُ فِي الْحِلِّ يُدْخَلُ الْحَرَمَ وَ يُؤْكَلُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
16674- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَا تَقُولُ فِي حَمَامٍ أَهْلِيٍّ- ذُبِحَ
____________