16670- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً- وَ أَهْدَى إِلَيَّ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّهُ صِيدَ فِي الْحَرَمِ.
16671- 2- (3) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصْعِدَ (4) بِصَيْدِ حَمَامِ الْحَرَمِ- فِي الْحِلِّ فَيَذْبَحَهُ فَيُدْخِلَهُ فِي الْحَرَمِ فَيَأْكُلَهُ- قَالَ لَا يَصْلُحُ أَكْلُ حَمَامِ الْحَرَمِ عَلَى حَالٍ. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (5) أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________و ياتي ما ينافيه في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب كفارات الصيد.