أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ (1) وَ غَيْرُهُ (2) عَلَى مَا إِذَا ذَكَّاهُ مُحِلٌّ.
16667- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ- آكُلُ مِنْهُ وَ أَنَا حَلَالٌ- قَالَ أَنَا كُنْتُ فَاعِلًا- قُلْتُ لَهُ فَرَجُلٌ أَصَابَ مَالًا حَرَاماً- فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا يَرْحَمُكَ اللَّهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
16668- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً- أَ يَأْكُلُ مِنْهُ الْمُحِلُّ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُحِلِّ شَيْءٌ- إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ.
16669- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ- أَ يَأْكُلُ مِنْهُ الْحَلَالُ (6) فَقَالَ لَا بَأْسَ- إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________