16677- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ هَؤُلَاءِ يَأْتُونَنَا- بِهَذِهِ الْيَعَاقِيبِ (2) فَقَالَ لَا تُقَرِّبُوهَا فِي الْحَرَمِ- إِلَّا مَا كَانَ مَذْبُوحاً- فَقُلْتُ إِنَّا نَأْمُرُهُمْ أَنْ يَذْبَحُوهَا هُنَالِكَ- فَقَالَ نَعَمْ كُلْ وَ أَطْعِمْنِي.
16678- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَشْتَرِيَنَّ فِي الْحَرَمِ- إِلَّا مَذْبُوحاً قَدْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ- ثُمَّ جِيءَ بِهِ إِلَى الْحَرَمِ مَذْبُوحاً فَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْحَلَالِ.
16679- 8- (4) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ(ع)لَا يُذْبَحُ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ وَ إِنْ صِيدَ فِي الْحِلِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 6 بَابُ أَنَّهُ يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ هُوَ مَا يَبِيضُ وَ يُفْرِخُ فِيهِ كَالسَّمَكِ وَ غَيْرِهِ وَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ صَيْدُ الْبَرِّ وَ هُوَ مَا يَبِيضُ وَ يُفْرِخُ فِيهِ وَ كَذَا يَحْرُمُ مَا يَكُونُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ كَالطَّيْرِ16680- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
____________(الصحاح- عقب- 1- 186).
(3)- الفقيه 2- 263- 2376.