16622- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ تُحْرِمُ- فَذَكَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ- فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ- وَلَدَتْ مُحَمَّداً ابْنَهَا بِالْبَيْدَاءِ- وَ كَانَ فِي وِلَادَتِهَا بَرَكَةٌ لِلنِّسَاءِ- لِمَنْ وَلَدَتْ (2) مِنْهُنَّ إِنْ طَمِثَتْ- فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَاسْتَثْفَرَتْ وَ تَمَنْطَقَتْ بِمِنْطَقٍ (3) وَ أَحْرَمَتْ.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمُسْتَحَاضَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6) وَ تَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا فَعَلَتْ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا كَانَتْ بِحُكْمِ الطَّاهِرِ (7).
(8) 50 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دُخُولُ مَكَّةَ وَ لَا الْحَرَمِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ لَوْ دَخَلَ لِقِتَالٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً فَلَا يَجِبُ بَلْ يُسْتَحَبُّ أَوْ دَخَلَ قَبْلَ شَهْرٍ مِنْ إِحْرَامِهِ أَوْ يَتَكَرَّرَ16623- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ
____________