عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَدْخُلُ الْحَرَمَ أَحَدٌ إِلَّا مُحْرِماً- قَالَ لَا إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مَبْطُونٌ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (1).
16624- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)هَلْ يَدْخُلُ الرَّجُلُ الْحَرَمَ (3) بِغَيْرِ إِحْرَامٍ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً أَوْ بِهِ بَطَنٌ.
16625- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ بِهِ بَطَنٌ- وَ وَجَعٌ شَدِيدٌ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَلَالًا- قَالَ لَا يَدْخُلْهَا إِلَّا مُحْرِماً الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6).
16626- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)هَلْ يَدْخُلُ الرَّجُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ- قَالَ لَا إِلَّا مَرِيضاً أَوْ مَنْ بِهِ بَطَنٌ.
____________