16620- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ تُحْرِمُ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ طَامِثٌ- قَالَ نَعَمْ تَغْتَسِلُ وَ تُلَبِّي.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ تَرْكِ الْحَائِضِ لِلْإِحْرَامِ فِي الْمَوَاقِيتِ (3).
(4) 49 بَابُ وُجُوبِ الْإِحْرَامِ عَلَى النُّفَسَاءِ كَالْحَائِضِ وَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ كَالطَّاهِرِ16621- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ- لِأَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ- فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَاغْتَسَلَتْ- وَ احْتَشَتْ وَ أَحْرَمَتْ وَ لَبَّتْ مَعَ النَّبِيِّ(ص)وَ أَصْحَابِهِ- فَلَمَّا قَدِمُوا مَكَّةَ لَمْ تَطْهُرْ حَتَّى نَفَرُوا مِنْ مِنًى- وَ قَدْ شَهِدَتِ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا- عَرَفَاتٍ وَ جَمْعاً وَ رَمَتِ الْجِمَارَ- وَ لَكِنْ لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ- وَ لَمْ تَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَلَمَّا نَفَرُوا مِنْ مِنًى أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَاغْتَسَلَتْ وَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ كَانَ جُلُوسُهَا فِي أَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ- وَ عَشْرٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ ثَلَاثِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي أَيَّامِ نِفَاسِهَا فِي مَحَلِّهِ (6).
____________