ثَوْباً دُونَ ثِيَابِ إِحْرَامِهَا (1)- وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ- وَ تُهِلُّ بِالْحَجِّ بِغَيْرِ الصَّلَاةِ (2).
أَقُولُ: الْمُرَادُ لَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَتَلْبَثَ فِيهِ أَوْ تُصَلِّيَ فِيهِ بَلْ تُحْرِمُ مُجْتَازَةً بِهِ أَوْ مِنْ خَارِجِهِ أَوْ يُحْمَلُ النَّهْيُ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوْ عَلَى خَوْفِ تَعَدِّي النَّجَاسَةِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ لِمَا مَرَّ فِي الطَّهَارَةِ (3).
16618- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ وَ هِيَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَتَطْمَثُ- قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ- وَ تَلْبَسُ ثِيَابَ الْإِحْرَامِ وَ تُحْرِمُ- فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَلَعَتْهَا- وَ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا الْأُخَرَ (6) حَتَّى تَطْهُرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
16619- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحَائِضِ تُحْرِمُ وَ هِيَ حَائِضٌ- قَالَ نَعَمْ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي- وَ تَصْنَعُ كَمَا تَصْنَعُ الْمُحْرِمَةُ (9) وَ لَا تُصَلِّي.
____________