قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِنْ أَيْنَ يُجَرَّدُ الصِّبْيَانُ- فَقَالَ كَانَ أَبِي (1) يُجَرِّدُهُمْ مِنْ فَخٍّ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ فِي أَقْسَامِ الْحَجِّ (2) وَ هُنَاكَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّةِ الْمَقْصُودِ (3).
(4) 48 بَابُ وُجُوبِ الْإِحْرَامِ عَلَى الْحَائِضِ كَمَا يُحْرِمُ غَيْرُهَا لَكِنْ بِغَيْرِ صَلَاةٍ وَ لَا لَبْثٍ فِي الْمَسْجِدِ وَ حُكْمِ تَرْكِهَا الْإِحْرَامَ جَهْلًا بِوُجُوبِهِ وَ جَوَازِهِ16616- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ بَزِيعٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُحْرِمُ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي- قَالَ نَعَمْ إِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ فَلْتُحْرِمْ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (6).
16617- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحَائِضِ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ- قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تَحْتَشِي بِالْكُرْسُفِ- وَ تَلْبَسُ
____________