16447- 8- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ إِذَا تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ- فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَعْقِدِ التَّلْبِيَةَ أَوْ يُلَبِّ.
16448- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ ثُمَّ مَسَّ طِيباً أَوْ صَادَ صَيْداً- أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يُلَبِّ.
16449- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ (4) عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ- تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ وَ فَرَغَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ- الصَّلَاةِ (5) وَ جَمِيعِ الشُّرُوطِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُلَبِّ- أَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ ذَلِكَ وَ يُوَاقِعَ النِّسَاءَ فَقَالَ نَعَمْ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ.
16450- 11- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ- يَدَّهِنُ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.
____________