وَ غَيْرُهُ- وَ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي فِعْلِهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ- لِأَنَّهُ قَدْ يُوجِبُ الْإِحْرَامَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ- الْإِشْعَارُ وَ التَّلْبِيَةُ وَ التَّقْلِيدُ- فَإِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ أَحْرَمَ- وَ إِذَا فَعَلَ الْوَجْهَ الْآخَرَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ فَلَبَّى فَقَدْ فَرَضَ (1).
16444- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ صَلَّى فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ وَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ- ثُمَّ مَسَّ الطِّيبَ وَ أَصَابَ طَيْراً- أَوْ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ (3) قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُلَبِّيَ.
16445- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: اغْتَسَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِلْإِحْرَامِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ- ثُمَّ قَالَ لِغِلْمَانِهِ هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنَ الصَّيْدِ حَتَّى نَأْكُلَهُ- فَأُتِيَ بِحَجَلَتَيْنِ فَأَكَلَهُمَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ (5) وَ صَلَّى- ثُمَّ قَالَ هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ فَأُتِيَ بِحَجَلَتَيْنِ فَأَكَلَهُمَا قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ (6). 16446- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ حَتَّى نَأْكُلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَصَلَّى.
____________