وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَكَلَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ مِنْهُ (1). 16443- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِ مِمَّنْ رَوَى صَفْوَانُ عَنْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الْمُتَقَدِّمَةَ وَ قَالَ هَذِهِ هِيَ عِنْدَنَا مُسْتَفِيضَةٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الرَّكْعَتَيْنِ- وَ قَالَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ- مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ- فَإِنَّهُ إِنَّمَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَجَّ- وَ عَقَدَ عَقْدَ الْحَجِّ- وَ قَالا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)حَيْثُ صَلَّى فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- صَلَّى وَ عَقَدَ الْحَجَّ وَ لَمْ يَقُلْ صَلَّى وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ- فَلِذَلِكَ صَارَ عِنْدَنَا- أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ فِيمَا أَكَلَ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ- وَ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَأْكُلُ الصَّيْدَ- قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ وَ قَدْ صَلَّى- وَ قَدْ قَالَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ وَ لَكِنْ لَمْ يُلَبِّ (3)- وَ قَالُوا قَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَ غَيْرَهُ فَإِنَّمَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ- الَّذِي قَالَ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَنَا أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُتِمَّ إِحْرَامَهُ- فَإِنَّمَا فَرْضُهُ عِنْدَنَا عَزِيمَتُهُ (4) حِينَ فَعَلَ مَا فَعَلَ- لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ- حَتَّى يَمْضِيَ وَ هُوَ مُبَاحٌ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ- وَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَتَى مَا شَاءَ- وَ إِذَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَجَّ- ثُمَّ أَتَمَّ بِالتَّلْبِيَةِ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ الصَّيْدُ
____________