16451- 12- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)رَجُلٌ دَخَلَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَصَلَّى- وَ أَحْرَمَ وَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ- فَبَدَا لَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ أَنْ يَنْقُضَ ذَلِكَ- بِمُوَاقَعَةِ النِّسَاءِ أَ لَهُ ذَلِكَ فَكَتَبَ نَعَمْ أَوْ لَا بَأْسَ بِهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
16452- 13- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِيمَنْ عَقَدَ الْإِحْرَامَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- ثُمَّ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
16453- 14- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ فِي رَجُلٍ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ وَ يَتَهَيَّأُ (5) لِلْإِحْرَامِ- ثُمَّ يُوَاقِعُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُهِلَّ بِالْإِحْرَامِ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ لَبَّى سِرّاً وَ لَمْ يَجْهَرْ بِالتَّلْبِيَةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى عَقْدِ الْإِحْرَامِ بِالْإِشْعَارِ أَوِ التَّقْلِيدِ.
16454- 15- (6) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ سِنَانٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْإِهْلَالِ بِالْحَجِّ وَ عُقْدَتِهِ- قَالَ هُوَ التَّلْبِيَةُ إِذَا لَبَّى وَ هُوَ
____________