رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ (1) مَالًا لِيَحُجَّ عَنْهُ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ- فَقَالَ هِيَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ.
14604- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا يَحُجُّ عَنْهُ- فَيَحُجُّ (3) عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ هِيَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) أَقُولُ: يُمْكِنُ تَخْصِيصُ الْحَدِيثَيْنِ بِالْحَجِّ الْمَنْدُوبِ أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ أَنَّهَا لَا تُجْزِيهِ عَنْ نَفْسِهِ بَلْ ثَوَابُهَا لِصَاحِبِ الْمَالِ.
(5) 23 بَابُ حُكْمِ النَّائِبِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ الْحَجِّ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً أَوْ أَنْفَقَ الْحَجَّةَ وَ افْتَقَرَ14605- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا وَ لَمْ يَحُجَّ عَنْهُ- وَ مَاتَ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً- فَقَالَ إِنْ كَانَ حَجَّ الْأَجِيرُ أُخِذَتْ حَجَّتُهُ- وَ دُفِعَتْ إِلَى صَاحِبِ الْمَالِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ كُتِبَ لِصَاحِبِ الْمَالِ ثَوَابُ الْحَجِّ.
14606- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________