14601- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ- يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ عَنْ أَقَارِبِهِ- فَقَالَ إِذَا قَضَى مَنَاسِكَ الْحَجِّ فَلْيَصْنَعْ مَا شَاءَ.
14602- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ اشْتَرَكَا- حَتَّى إِذَا قَضَى طَوَافَ الْفَرِيضَةِ انْقَطَعَتِ الشِّرْكَةُ- فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عَمَلٍ كَانَ لِذَلِكَ الْحَاجِّ. وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا (4).
(5) 22 بَابُ حُكْمِ مَنْ أُعْطِيَ مَالًا لِيَحُجَّ عَنْ إِنْسَانٍ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ14603- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ الْحُسَيْنِ (7) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي
____________