14599- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ النَّاصِبِ فَقَالَ لَا- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَبِي قَالَ فَإِنْ كَانَ أَبَاكَ فَنَعَمْ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- إِنْ كَانَ أَبَاكَ فَحُجَّ عَنْهُ (3). وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ مِثْلَهُ (4).
14600- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ النَّاصِبِ- هَلْ عَلَيْهِ إِثْمٌ إِذَا حَجَّ عَنِ النَّاصِبِ- وَ هَلْ يَنْفَعُ ذَلِكَ النَّاصِبَ أَمْ لَا- فَقَالَ لَا يَحُجَّ عَنِ النَّاصِبِ وَ لَا يَحُجَّ بِهِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ (6) وَ حَدِيثُ الْمَنْعِ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الْأَبِ.
____________و تقدم ما يدل عليه باطلاقه في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب الصدقة.