14597- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ بَزِيعٍ قَالَ أَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)(3) عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ- مِنْ رَجُلٍ حَجَّةً فَلَا تَكْفِيهِ- أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ حَجَّةً أُخْرَى- وَ يَتَّسِعَ بِهَا وَ تُجْزِي عَنْهُمَا جَمِيعاً- أَوْ يَتْرُكُهُمَا (4) جَمِيعاً إِنْ لَمْ يَكْفِهِ إِحْدَاهُمَا- فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً لِوَاحِدٍ- فَإِنْ كَانَتْ لَا تَكْفِيهِ فَلَا يَأْخُذْ (5). وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ (6).
14598- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ حَجَّةً مِنْ رَجُلٍ فَقُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ- فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ حَجَّةً أُخْرَى يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ- فَقَالَ جَائِزٌ لَهُ ذَلِكَ مَحْسُوبٌ لِلْأَوَّلِ وَ الْأَخِيرِ- وَ مَا كَانَ يَسَعُهُ غَيْرُ الَّذِي فَعَلَ إِذَا وَجَدَ مَنْ يُعْطِيهِ الْحَجَّةَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِ الْحَجَّةِ نَدْباً وَ الْإِعْطَاءِ عَلَى وَجْهِ الْمَئُونَةِ عَلَى الْحَجِّ بِحَيْثُ يُهْدِي ثَوَابَهُ إِلَى صَاحِبِ الْمَالِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِالضَّرُورَةِ مَعَ ضَمَانِ الْحَجِّ فِي الْقَابِلِ.
____________