الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْحَجَّةَ مِنَ الرَّجُلِ- فَيَمُوتُ فَلَا يَتْرُكُ شَيْئاً فَقَالَ أَجْزَأَتْ عَنِ الْمَيِّتِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَجَّةٌ أُثْبِتَتْ لِصَاحِبِهِ (1).
14607- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ دَرَاهِمَ رَجُلٍ (3) فَأَنْفَقَهَا- فَلَمَّا حَضَرَ أَوَانُ الْحَجِّ لَمْ يَقْدِرِ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ- قَالَ يَحْتَالُ وَ يَحُجُّ عَنْ صَاحِبِهِ كَمَا ضَمِنَ- سُئِلَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ- قَالَ إِنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَجَّةٌ أَخَذَهَا مِنْهُ- فَجَعَلَهَا لِلَّذِي أَخَذَ مِنْهُ الْحَجَّةَ.
أَقُولُ: وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا لَمْ يُفَرِّطْ لَا يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ وَ لَا يَلْزَمُ الْوَارِثَ بَلْ يَلْزَمُ النَّائِبَ إِنِ اسْتَطَاعَ.
(4) 24 بَابُ أَنَّ مَنْ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ وَ خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَحُجَّ بِهِ وَ بَيْنَ أَنْ يُنْفِقَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَحُجَّ بِهِ14608- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ بِدَرَاهِمَ- وَ قَالَ قُلْ لَهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ بِهَا فَلْيَحُجَّ- وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهَا فَلْيُنْفِقْهَا قَالَ فَأَنْفَقَهَا وَ لَمْ يَحُجَّ- قَالَ حَمَّادٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ أَصْحَابُنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ وَجَدْتُمُ الشَّيْخَ فَقِيهاً.
____________