وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي عشر 11 · صفحة 195 من 544

[صفحة 195]

الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْحَجَّةَ مِنَ الرَّجُلِ- فَيَمُوتُ فَلَا يَتْرُكُ شَيْئاً فَقَالَ أَجْزَأَتْ عَنِ الْمَيِّتِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَجَّةٌ أُثْبِتَتْ لِصَاحِبِهِ (1).

14607- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ دَرَاهِمَ رَجُلٍ (3) فَأَنْفَقَهَا- فَلَمَّا حَضَرَ أَوَانُ الْحَجِّ لَمْ يَقْدِرِ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ- قَالَ يَحْتَالُ وَ يَحُجُّ عَنْ صَاحِبِهِ كَمَا ضَمِنَ- سُئِلَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ- قَالَ إِنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَجَّةٌ أَخَذَهَا مِنْهُ- فَجَعَلَهَا لِلَّذِي أَخَذَ مِنْهُ الْحَجَّةَ.

أَقُولُ: وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا لَمْ يُفَرِّطْ لَا يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ وَ لَا يَلْزَمُ الْوَارِثَ بَلْ يَلْزَمُ النَّائِبَ إِنِ اسْتَطَاعَ.

(4) 24 بَابُ أَنَّ مَنْ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ وَ خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَحُجَّ بِهِ وَ بَيْنَ أَنْ يُنْفِقَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَحُجَّ بِهِ

14608- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ بِدَرَاهِمَ- وَ قَالَ قُلْ لَهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ بِهَا فَلْيَحُجَّ- وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهَا فَلْيُنْفِقْهَا قَالَ فَأَنْفَقَهَا وَ لَمْ يَحُجَّ- قَالَ حَمَّادٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ أَصْحَابُنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ وَجَدْتُمُ الشَّيْخَ فَقِيهاً.

____________
(1)- في المصدر- لصاحبها.
(2)- التهذيب 5- 461- 1608.
(3)- في المصدر زيادة- ليحج عنه.
(4)- الباب 24 فيه حديث واحد.
(5)- الكافي 4- 313- 3.
التالي صفحة 195 من 544 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...