وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي عشر 11 · صفحة 185 من 544

[صفحة 185]
(1) 15 بَابُ أَنَّ النَّائِبَ إِذَا مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَتْ عَنِ الْمَنُوبِ عَنْهُ وَ إِذَا أَفْسَدَ الْحَجَّ أَجْزَأَ عَنِ الْمَيِّتِ وَ لَزِمَ النَّائِبَ الْإِعَادَةُ مِنْ مَالِهِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ

14581- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ- فَيُوصِي بِحَجَّةٍ فَيُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ- فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِيَ الدَّرَاهِمُ غَيْرَهُ- فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ- قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنِ الْأَوَّلِ- قُلْتُ فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَجَّهُ- حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ- أَ يُجْزِي عَنِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ لِأَنَّ الْأَجِيرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

14582- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (5) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ فَاجْتَرَحَ فِي حَجِّهِ شَيْئاً- يَلْزَمُهُ فِيهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَوْ كَفَّارَةٌ- قَالَ هِيَ لِلْأَوَّلِ تَامَّةٌ وَ عَلَى هَذَا مَا اجْتَرَحَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ

____________
(1)- الباب 15 فيه 5 أحاديث.
(2)- الكافي 4- 306- 4.
(3)- التهذيب 5- 417- 1450.
(4)- الكافي 4- 544- 23.
(5)- في المصدر- و محمد بن أبي حمزة، و هو الموافق للوافي 2- 56 أبواب الحج.
التالي صفحة 185 من 544 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...