أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 14 بَابُ حُكْمِ مَنْ أُعْطِيَ حَجَّةً هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا غَيْرَهُ أَمْ لَا14580- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ (5) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ- فَيَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)(7) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْإِذْنِ قَالَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (8).
____________