الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1).
14583- 3- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَا يَحُجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ- فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنِ الْأَوَّلِ وَ إِلَّا فَلَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
14584- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ يَحْيَى (5) عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا يَحُجُّ عَنْهُ فَمَاتَ- قَالَ فَإِنْ مَاتَ فِي مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ فَلَا يُجْزِي عَنْهُ- وَ إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى كَوْنِ الْمَوْتِ بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ.
14585- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ- قَالَ قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَ لَكِنْ يُوصِي- فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ يَرْكَبُ فِي رَحْلِهِ وَ يَأْكُلُ زَادَهُ فَعَلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَجِيرَ إِذَا أَتَى بِبَعْضِ مَا اسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ اسْتَحَقَّ مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ (8).
____________