الْحَجَّةُ عَنْ (1) حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَا- بَيِّنْ لِي ذَلِكَ يَا سَيِّدِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَكَتَبَ(ع)لَا يُجْزِي (2) ذَلِكَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى صَرُورَةٍ لَهُ مَالٌ لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى نَفْيِ الْإِجْزَاءِ عَنِ النَّائِبِ إِذَا أَيْسَرَ لِمَا تَقَدَّمَ (4) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَرْكِ الْحَجِّ اعْتِمَاداً عَلَى الِاسْتِنَابَةِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى عَدَمِ مَعْرِفَةِ الصَّرُورَةِ بِأَفْعَالِ الْحَجِّ وَ عَلَى عَدَمِ إِجْزَاءِ الْحَجَّةِ الْوَاحِدَةِ عَنْهُمَا مَعاً كَمَا هُوَ ظَاهِرُهُ.
14557- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ ابْنِي مَعِي- وَ قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أُمِّي- أَ يُجْزِي عَنْهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ- فَكَتَبَ لَا وَ كَانَ ابْنُهُ صَرُورَةً وَ كَانَتْ أُمُّهُ صَرُورَةً.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (6).
14558- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يُعْطِي خَمْسَةَ نَفَرٍ حَجَّةً وَاحِدَةً- يَخْرُجُ بِهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ لَهُمْ أَجْرٌ قَالَ نَعَمْ- لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَجْرُ حَاجٍّ- قَالَ فَقُلْتُ أَيُّهُمْ أَعْظَمُ أَجْراً- فَقَالَ الَّذِي نَابَهُ الْحَرُّ وَ الْبَرْدُ- وَ إِنْ كَانُوا صَرُورَةً لَمْ يُجْزِ ذَلِكَ عَنْهُمْ- وَ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ.
____________