أَقُولُ: هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي النِّيَابَةِ عَلَى أَنَّ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ كَيْفَ يُجْزِي عَنْهُ حَجُّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِمَا وَ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ عَنِ الْجَمِيعِ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ عَنْ وَاحِدٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 7 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَشْرَكَ فِي حَجَّتِهِ جَمَاعَةً14559- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُشْرِكُ فِي حَجَّتِهِ- الْأَرْبَعَةَ وَ الْخَمْسَةَ مِنْ مَوَالِيهِ- فَقَالَ إِنْ كَانُوا صَرُورَةً جَمِيعاً فَلَهُمْ أَجْرٌ- وَ لَا يُجْزِي عَنْهُمُ الَّذِي حُجَّ عَنْهُمْ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ- وَ الْحَجَّةُ لِلَّذِي حَجَّ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ كَمَا مَرَّ أَنَّ الْمُرَادَ إِهْدَاءُ ثَوَابِ الْحَجِّ لَا النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ (5).
____________