أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ الْإِجْزَاءُ فِي الْحَدِيثَيْنِ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى جَهْلِ الْوَصِيِّ بِالْحَالِ مَعَ عَدَمِ التَّفْرِيطِ وَ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ وَ لَا يَجِبُ اسْتِنَابَةُ نَائِبٍ آخَرَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِالْمَالِ مَا لَا يَكْفِي لِلْحَجِّ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ.
(2) 6 بَابُ جَوَازِ اسْتِنَابَةِ الصَّرُورَةِ مَعَ عَدَمِ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهِ14554- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ الصَّرُورَةُ عَنِ الصَّرُورَةِ.
14555- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَحُجُّ الرَّجُلُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ الْحَدِيثَ.
14556- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ (صَرُورَةٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ) (6)- حَجَّ عَنْ صَرُورَةٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ- أَ يُجْزِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِلْكَ
____________