الْحَجَّاجِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1).
12708- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَدْخُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَقُولُ- عِنْدَكُمْ شَيْءٌ وَ إِلَّا صُمْتُ- فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ أَتَوْهُ بِهِ وَ إِلَّا صَامَ.
12709- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُصْبِحُ لَا يَنْوِي (4) الصَّوْمَ- فَإِذَا تَعَالَى النَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْيٌ فِي الصَّوْمِ- فَقَالَ إِنْ هُوَ نَوَى الصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ- حُسِبَ لَهُ يَوْمُهُ وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ- حُسِبَ لَهُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي نَوَى. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ ذَكَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (6) وَ يَحْتَمِلُ إِرَادَةُ صِحَّةِ الصَّوْمِ إِنْ نَوَى قَبْلَ الزَّوَالِ وَ بُطْلَانِهِ إِنْ نَوَى بَعْدَهُ.
12710- 9- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ يُصْبِحُ فَلَا يَأْكُلُ إِلَى الْعَصْرِ- أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ.
____________