12705- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ الصِّيَامَ شَهْراً- فَيُصْبِحُ وَ هُوَ يَنْوِي الصَّوْمَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُفْطِرُ- وَ يُصْبِحُ وَ هُوَ لَا يَنْوِي الصَّوْمَ فَيَبْدُو لَهُ فَيَصُومُ- فَقَالَ هَذَا كُلُّهُ جَائِزٌ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (2).
12706- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا لَمْ يَفْرِضِ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ صِيَاماً- ثُمَّ ذَكَرَ الصِّيَامَ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ طَعَاماً أَوْ يَشْرَبَ شَرَاباً وَ لَمْ يُفْطِرْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ- إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
12707- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ- وَ لَمْ يَطْعَمْ وَ لَمْ يَشْرَبْ وَ لَمْ يَنْوِ صَوْماً- وَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ النَّهَارِ- فَقَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَصُومَهُ وَ يَعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا بَيْنَ الْفَجْرِ وَ الزَّوَالِ وَ ذَهَابِ عَامَّةِ النَّهَارِ عَلَى وَجْهِ الْمَجَازِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ (5) عَلَى أَنَّ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ الزَّوَالِ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
____________