أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ وَ هُوَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى مَنْ نَوَى صَوْماً مُطْلَقاً فَصَرَفَهُ إِلَى الْقَضَاءِ عِنْدَ الْعَصْرِ (1).
12711- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهَا مَتَى يُرِيدُ أَنْ يَنْوِيَ الصِّيَامَ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَإِنْ كَانَ نَوَى الصَّوْمَ فَلْيَصُمْ وَ إِنْ كَانَ يَنْوِي الْإِفْطَارَ فَلْيُفْطِرْ سُئِلَ فَإِنْ كَانَ نَوَى الْإِفْطَارَ يَسْتَقِيمُ أَنْ يَنْوِيَ الصَّوْمَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَا الْحَدِيثَ.
12712- 11- (3) قَالَ الشَّيْخُ وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.
12713- 12- (4) قَالَ وَ رُوِيَ عَنْهُ(ع)قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.
12714- 13- (5) وَ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا قَوْلَ إِلَّا بِعَمَلٍ- وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ وَ لَا نِيَّةَ إِلَّا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ.
____________