أَقُولُ: هَذَا أَيْضاً شَامِلٌ لِلْمَسْجِدِ الْجَامِعِ لِأَنَّ الْإِمَامَ الْعَدْلَ أَعَمُّ مِنَ الْمَعْصُومِ كَالشَّاهِدِ الْعَدْلِ وَ لَعَلَّ الْمُرَادَ الْمَنْعُ مِنْ مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَغْدَادَ لَا يَكُونُ جَامِعاً.
14071- 10- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَا أَرَى الِاعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ(ص)أَوْ مَسْجِدِ جَامِعٍ- وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ- إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا- ثُمَّ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
14072- 11- (4) الْحَسَنُ بْنُ الْمُطَهَّرِ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُنْتَهَى نَقْلًا مِنْ جَامِعِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَ فِي الْمِصْرِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ. وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ أَيْضاً نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ (5) أَقُولُ: هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ وُجُودِ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ فِي غَيْرِ الْمِصْرِ غَالِباً أَوْ إِشَارَةٌ إِلَى اشْتِرَاطِ الْإِقَامَةِ لِيَصِحَّ الصَّوْمُ بِغَيْرِ كَرَاهَةٍ.
____________